المادة 19 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي:
1- حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة قام به او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة ، بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها ، ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك ، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة.
2- حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه واستعمالها او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية ، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة ، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.
ب- لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026