المادة 32 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الفصل الثالث
انقضاء شركة التضامن وتصفيتها
تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:
أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى.
ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء.
ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها.
د- ببقاء شريك واحد فيها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون.
ه - بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار.
و- بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار او بالحجر عليه ، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة.
ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي.
ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026