المادة 32 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

الفصل الثالث انقضاء شركة التضامن وتصفيتها تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية: أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى. ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء. ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها. د- ببقاء شريك واحد فيها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون. ه - بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار. و- بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار او بالحجر عليه ، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة. ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي. ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة