المادة 151 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

مع مراعاة التشريعات الخاصة وقواعد الحوكمة الصادرة بموجبها:- أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب المراقب بما في ذلك تمثيل المرأة في مجالس ادارة الشركات وفقاً للنسبة المحددة في التعليمات . ب- تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالإدارة التنفيذية، ويبين اللجان الواجب تأليفها وبما يتماشى ودليل قواعد الحوكمة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- تحتفظ الشركة بنسخة من الانظمة الداخلية وعلى الشركة تزويد المراقب بها عند طلبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة