المادة 59 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

أ-- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء ، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه او يخالف اي تشريع آخر معمول به في المملكة ، ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب ، وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم ، واذا قرر الوزير رفض الاعتراض ، فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار. ب-1- اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيل الشركة ويتم النشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بدائرة مراقبة الشركات. ٢- على الشركاء تسديد ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة خلال (60) يوما من تاريخ تسجيلها وتزويد المراقب بما يفيد الإيداع لدى بنك في المملكة وبخلاف ذلك على المراقب قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة ويتم شطب تسجيلها وفقاً لأحكام المادة (285) من هذا القانون وفي جميع الاحوال يجب تسديد باقي رأسمال الشركة خلال سنتين من تاريخ تسجيلها. ٣- تسري احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على اي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة. ج - لا يجوز للبنك الذي تم لديه ايداع أي مبالغ لحساب راسمال الشركة تحت التاسيس ردها الا بعد ابراز شهادة من المراقب تفيد العدول عن تاسيس الشركة ، ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في راسمال الشركة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة