المادة 74 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص أحد الشركاء المدينين فتعطى الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي الشركاء في الشركة ، واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها او تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم القطعي به ، فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد العلني ، ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة اوالحصص لنفسه.
ب- يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني لاغراض هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026