المادة 163 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
لعضو مجلس ادرة الشركة المساهمة العامة من غير ممثل الشخص الاعتباري العام ان يقدم استقالته من المجلس على ان تكون هذه الاستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها الى المجلس ولا يجوز الرجوع عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026