المادة 193 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يتولى مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين القيام بما يلي:-
أ- مراقبةاعمال الشركة.
ب- تدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية والفنية.
ج- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير اعمال الشركة والمحافظة على اموالها.
د- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
ه- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة واي بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها والتحقق منها.
و - أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة.
ز- يقدم مدققو الحسابات تقريراً خطياً موجهاً للهيئةالعامة وعليهم او من ينتدبونه ان يتلو التقرير امام الهيئةالعامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026