المادة 202 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
مع مراعاة عدم الإخلاء بالتزامات مدقق الحسابات الأساسية لا يجوز له أن يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة أو في غيره من الأمكنة والأوقات او الى غير المساهمين ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها، والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026