المادة 202 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997

مع مراعاة عدم الإخلاء بالتزامات مدقق الحسابات الأساسية لا يجوز له أن يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة أو في غيره من الأمكنة والأوقات او الى غير المساهمين ما وقف عليه من اسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها، والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة