المادة 40 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ-على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حساباً ختامياً عن الأعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف.
ب- اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة لم تشملها التصفية فللشركاء تقديم طلب مستعجل للمحكمة لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال سواء بتعيين مصف جديد او استمرار المصفي القديم بعمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026