المادة 142 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يعد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة تقريرا كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والايضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصادقا عليه من مدقق حسابات الشركة ويزود المراقب بنسخة من التقرير خلال ستين يوما من انتهاء المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026