المادة 98 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم ، وعمليات التحويل التي تجري عليها ، واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالمساهمين.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للشركة ان تودع نسخة من السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه لدى اي جهة اخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات.
ج- على الشركة المساهمة العامة ادراج اصفسحةه م51 همان لد115ى السوق المالي وتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الاوراق المالية في المملكة والخاصة بتسليم السجلات المشار الها في الفقرة (أ) اعلاه الى الجهة التي تحددها هذه القوانين والانظمة والتعليمات.
د- يجوز لاي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لاي سبب كان ، وعلى كامل السجل لاي سبب معقول ، ويجوز لاي شخص اخر ذو مصلحة حسب ما تقدره المحكمة الطلب من الشركة الاطلاع على سجل المساهمين ، ويحق للشركة في جميع الاحوال ان تتقاضى بدلاً معقولاً في حالة رغبة اي شخص او مساهم استنساخ السجل او اي جزء منه.
ه- يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الاسهم الصادرة عنها وبيعها والتصرف فيها وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026