المادة 15 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و
(13) و (14) من هذا القانون لا يمنع من تقرير
وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة اوالتغيير لمصلحة الغير و لا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ، ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026