المادة 9 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الفصل الاول
تأسيس شركة التضامن وتسجيلها
أ- تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين (10) و
(30)من هذا القانون.
ب- لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل.
ج- يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026