المادة 217 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة التحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقاً به ما يلي:-
أ- قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل.
ب- أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما سيكون عليه بعد التحويل.
ج- الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل شريطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية خلال أي منهما.
د- بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل.
ه- بيان من الشركة بالتقديرات الأولية لموجوداتها ومطلوباتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026