المادة 259 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الفصل الثاني
التصفية الاختيارية
تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:
أ- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.
ب- بإتمام أو انتقاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة اتمام هذه الغاية أو انتفاءها.
ج- بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها.
د- في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026