المادة 224 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
تعفى الشركة المندمجة ومساهموها او الشركاء فيها والشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها او الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج او بسببه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026