الأنظمة
نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
137 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:م…
- المادة 3الفصل الأول الموارد البشرية يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الخدمة والإدارة ا…
- المادة 4سريان النظام تسري أحكام هذا الفصل على الموظف المعين في الأمانة بأي وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف أو كان يشغلها عند صدوره.
- المادة 5السياسة العامة للموارد البشرية في الأمانة تهدف السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في الأمانة إلى زيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين للوصول الى مؤسسة مُ مَ كّنة وفعالة محور …
- المادة 6تهدف الوظيفة في الأمانة الى خدمة الوطن والمواطن تحقيقاً للمصلحة العامة من خلال مجموعة من المبادئ السلوكية والأخلاقية التي تعزز أداء الموظف وترسخ لديه ثقافة مؤسسية تستند إ…
- المادة 7ترتكز الخدمة في الأمانة على المبادئ التالية:- أ- سيادة القانون. ب- الشفافية. ج- العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. د- الحوكمة. ه- التمكين والتحفيز. و- الابتكار. ز- التميز في…
- المادة 8تلتزم الأمانة بما يلي:- أ- تطبيق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات والتعليمات والسياسات والقرارات والأدلة الخاصة بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي بعدالة على الموظ…
- المادة 9تخطيط الموارد البشرية تقوم مديرية الموارد البشرية بالمهام التالية:- أ-إعداد خطة للموارد البشرية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للأمانة وتنفيذها. ب-إعداد خطة سنوية للوظائف م…
- المادة 10أصناف الوظائف تصنف الوظائف في الأمانة وفقاً لطبيعتها والكفايات المرتبطة بها على النحو التالي:- أ-وظائف الفئة العليا:- وتضم مدير المدينة والمستشار الذي يتم تعيينه في هذه ا…
- المادة 11يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين دائمين:وهم المعينون في وظائف دائمة ذوات فئات ودرجات محددة في جدول التشكيلات قبل 1/7/2024. ب- موظفين بعقود:وهم المعينون بموجب عقود ذوات فئة و…
- المادة 12لجنة تخطيط الموارد البشرية أ- تشكل في الأمانة لجنة تسمى (لجنة تخطيط الموارد البشرية) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية نائباً للرئيس…
- المادة 13تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة للموارد البشرية. ب- التوصية للأمين بتعيين الموظفين . ج- دراسة طلبات التكليف من وإلى الأمانة والتنسيب بشأنها…
- المادة 14التقييم الكمي والموضوعي للوظائف أ- تهدف عملية تقييم الوظائف الى تحديد الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الأمانة او خارجها لتحقيق ما يلي:- 1- ر…
- المادة 15الاستقطاب والتعيين تلتزم الأمانة باختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي شريطة مراعاة ما…
- المادة 16أ- يتم فرز الطلبات وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها الأمين لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها. ب- تنشر…
- المادة 17- أ- يتم التعيين في الأمانة بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام بقرار من الرئيس بناء على تنسي…
- المادة 18على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الأمانة وفق الأسس الصادرة بمقتضى أحكام نظام …
- المادة 19أ- يتم فرز طلبات التعيين على الوظائف الحرجة وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها الأمين لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات …
- المادة 20أ- 1- تقوم الأمانة بمخاطبة الهيئة لعقد الاختبارات لتقييم الكفايات الوظيفية للمرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة في المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة وتحدي…
- المادة 21على رئيس وأعضاء أي من اللجان المشكلة في الأمانة لغايات الاختيار والتعيين مراعاة عدم وجود تضارب مصالح وعدم المشاركة في أي إجراء يتعلق بتعيين زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرج…
- المادة 22يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون :- أ-أردني الجنسية. ب-كامل الأهلية. ج- سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطب…
- المادة 23أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المجلس. ب- يقوم شاغلو وظائف الفئة العليا بالتوقيع على اتفاقية…
- المادة 24تعد مديرية الموارد البشرية نماذج عقود الموظفين وتطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه.
- المادة 25- أ- يجوز استخدام عمال بأجور يومية وبشكل مؤقت للقيام بأعمال معينة يتم تحديدها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بموافقة الرئيس. ب- يعين العمال بأجور يومية وتنهى خدماتهم بقرار …
- المادة 26القسم القانوني - أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :- "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد…
- المادة 27مدة التجربة يكون الموظف المُ عين في الأمانة تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة مع بيان الأسباب.
- المادة 28أ- تلتزم الأمانة بتعريف الموظف تحت التجربة بأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الناظمة لعملها وإشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد التي تعقدها مديرية الموارد الب…
- المادة 29الثقافة المؤسسية وأخلاقيات الوظيفة الوظيفة مسؤولية وأمانة محورها خدمة الوطن والمواطن تحكمها قواعد قانونية ومبادئ أخلاقية وسلوكية ويتطلب حسن أدائها مسؤوليات على كل من الأم…
- المادة 30تلتزم الأمانة بإرساء ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة لخدمة المواطن وتقبل التغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وتعزيز التمكين والمساءلة وتوفير الممكنات اللازمة لذلك من خلال ما …
- المادة 31يلتزم الموظف في تحقيق ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة في الأمانة من خلال ما يلي: - أ- معاملة متلقي الخدمة بعدالة دون تمييز. ب- تطبيق مبدأ المشاركة الفاعلة وبناء روح الفريق في ا…
- المادة 32إدارة وتقييم الأداء أ- ترتكز إدارة وتقييم الأداء في الأمانة على ما يلي:- 1- تحفيز وتقدير الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتركيز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأ…
- المادة 33أ- تعتبر اتفاقية الأداء الموقعة بين الرئيس المباشر والموظف والمتضمنة الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب من الموظف تحقيقها أساساً لإعداد التقرير السنوي الخاص بأدائه.…
- المادة 34- أ- يقوم الرئيس المباشر بتحديد النتائج المطلوب تحقيقها من الموظف والأهمية النسبية لكل منها واطلاعه على عناصر التقييم وعناصر التميز التي سيتم على أساسها تقييم أدائه. ب- ع…
- المادة 35أ- للموظف ضمن الوظائف القيادية والإدارة الوسطى الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو للموظف ضمن الوظائف التخصصية أو الوظائف الإدارية والمهنية المساندة الحاصل عل…
- المادة 36أ- يخضع الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) والموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط) لخطة تحسين ذوي الأداء المتدني يتم اعتمادها من مديري…
- المادة 37أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناءً على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد او بتاريخ استحقاقها.صفحة 18 من 54 ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج…
- المادة 38تحفيز الأداء الاستثنائي أ- يعتبر الأداء استثنائياً في حال قيام الموظف بعمل أو إنجاز مهمة بطريقة استثنائية ومميزة يكون لها أثر ملموس على أداء الأمانة ومستوى الخدمات المقدم…
- المادة 39التدريب والتعلم المستمر أ- يهدف التدريب والتعلم المستمر في الأمانة إلى تعزيز وتطوير مهارات الموظفين واستشراف مهارات المستقبل والمعارف والتوجهات المؤثرة على عمل الأمانة لت…
- المادة 40يلتزم الرئيس المباشر بما يلي :- أ- إعداد خطة التطوير الفردية للموظفين الخاضعين لإشرافه وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة. ب- متابعة تنفيذ خطة التطوير الفردية للموظف وتقيي…
- المادة 41أ- على الموظف الالتزام بالضوابط التالية عند تنفيذ خطة التطوير الفردية :- 1- الاستفادة من مصادر التعلم المختلفة لتطوير مستوى كفاياته الوظيفية بما يسهم في تطوير أداء الأمان…
- المادة 42أ- تتولى مديرية الموارد البشرية لغايات التأهيل والتدريب المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تحليل الاحتياجات التدريبية وتحديدها وفقا للمهام الوظيفية والأهداف المؤسسية ونتائج …
- المادة 43الترقية أ- تستند الترقية إلى الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط إشغال الوظيفة. ب- يشترط للترقية ما يلي:- 1- توافر وظيفة شاغرة . 2- الإعلان داخل الأمانة عن الوظيفة الشاغرة. 3-…
- المادة 44أ- يتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الأمين لهذه الغاية تتولى التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية:- 1- تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومه…
- المادة 45التدوير الوظيفي أ- يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الأمانة أن يكون مستوفياً المتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها …
- المادة 46أ- يجوز إلحاق الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين للعمل في أي بلدية أخرى أو دائرة أو جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو للأمانة أو في الجم…
- المادة 47الدوام الرسمي تحدد ساعات الدوام الرسمي للموظفين ب(40) ساعة في الأسبوع وتحدد سائر الأمور المتعلقة بالدوام وتنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الأمانة …
- المادة 48الرواتب والعلاوات الرواتب أ- يحدد مجلس الوزراء رواتب شاغلي وظائف الفئة العليا الذين يتم تعيينهم بعقود ويقوم الأمين بتوقيع العقد وفق قرار مجلس الوزراء . ب- لا يدفع لأي من …
- المادة 49يضاف الى الرواتب الأساسية لموظفي الأمانة المعينين قبل 1/7/2024 ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي وتعتبر هذه الإضافة جزءاً لا يتجزأ من الراتب الأساسي وتؤخذ بعين الاعتبار لج…
- المادة 50العلاوات الإضافية أ- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لسلم الرواتب المعتمد في نظام إدارة الموارد ال…
- المادة 51أ- تمنح العلاوات الإضافية لموظفي الأمانة وفقاً لما هو محدد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- تصرف العلاوات بقرار من الأمين بناءً على تنسيب اللجنة من تاريخ…
- المادة 52العمل الإضافي أ- للأمين بناءً على تنسيب اللجنة تكليف ما لا يزيد على (30%) من موظفي الأمانة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لما تقتضيه ط…
- المادة 53أ- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة على ان لا تتجاوز هذه…
- المادة 54الإجازات يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية :- أ- الإجازة السنوية. ب- إجازة الأمومة . ج-إجازة الأبوة. د-الإجازة العرضية. ه- إجازة الحج. و-الإجازة بدون راتب. ز-الإجازة…
- المادة 55الإجازة السنوية أ- يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها (30) يوماً في السنة. ب- تراعى الضوابط التالية عند منح الإجازة السنوية:- 1- تنظيم الإجازات السنوية بما لا ي…
- المادة 56أ- تمنح الإجازة السنوية لموظفي الفئة العليا بقرار من الأمين وبقرار من مدير المدينة أو من يفوضه لبقية الموظفين. ب- يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيله…
- المادة 57إجازة الأمومة أ - تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده وذلك بناءً على تقرير طبي . ب- تستحق الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عل…
- المادة 58إجازة الأبوة يستحق الموظف إجازة أبوة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام عمل في حال ولادة زوجته بناءً على تقرير طبي.
- المادة 59الإجازة العرضية يجوز منح الموظف إجازة عرضية مدفوعة الراتب بقرار من مدير المدينة في أي من الحالات التالية:- أ- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ولم…
- المادة 60تمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة مدفوعة الراتب مدتها (30) يوما متصلة من تاريخ الوفاة .
- المادة 61إجازة الحج أ- يجوز منح الموظف إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوماً متصلة. ب- تمنح إجازة الحج للموظف لمرة واحدة طيلة عمله في الأمانة بقرار من مدير المدينة…
- المادة 62الإجازة بدون راتب أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف إجازة دون راتب بناءً على طلبه وفقا للشروط التالية:- 1- أن لا تؤثر الإجازة على سير العمل. 2 - أن لا تقل خدمة الموظف قبل …
- المادة 63أ- 1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو أحد المستشفيات. 2- يحسم من رصيد إجازات الموظف…
- المادة 64أ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على تقرير تنظمه لهذه الغاية. ب- عل…
- المادة 65- أ- إذا أصيب الموظف الخاضع لقانون التقاعد المدني بمرض أو حادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة فيمن…
- المادة 66أ- إذا أُصيب الموظف وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية بمرض فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحداً بناءً على تقرير طبي، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم ا…
- المادة 67الأحكام العامة للإجازات أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطية أو إلكترونية، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة العرضية ويقدم الموظف الطلب في الحالات العا…
- المادة 68أ- تحسم من الإجازة السنوية الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي وذلك بمعدل يوم واحد عن كل …
- المادة 69يحرم الموظف من راتبه بقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة نشأ أي منهما بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه.
- المادة 70تنظم سائر الشؤون المتعلقة بالإجازات والمغادرات ونماذج كل منهما بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 71المساءلة والعقاب تهدف منظومة المساءلة والعقاب إلى تحقيق ما يلي :- أ- ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة. ب- الردع العام والخاص للحيلولة دون ارتكاب الم…
- المادة 72يلتزم الموظف بما يلي:- أ- التقيد بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء. ب- أداء مهام وواجبات الوظيفة الموكلة إليه بنشاط وأمانة…
- المادة 73يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص. ب- الاحتفاظ لنفسه خارج مك…
- المادة 74أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المعمول بها في الأمانة فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالي…
- المادة 75توقع العقوبات التأديبية على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه. ب-…
- المادة 76توقع على الموظف وفق أحكام المادة (75) من هذا النظام إحدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من المادة (74) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون إجازة ق…
- المادة 77إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي ت…
- المادة 78- أ-1-لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (74) منه على الم…
- المادة 79على الأمانة مراعاة توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة تأديبية عليه: - أ- إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، من حيث المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه.…
- المادة 80على الأمانة دراسة أسباب المخالفات المرتكبة وأنواعها والعمل على توعية الموظفين ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
- المادة 81- أ- يؤلف في الأمانة مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الموظفين من ثلاثة أعضاء على النحو التالي: 1-اثنان من أعضاء المجلس المعينين يسميهما الأمين على أن يحدد من ب…
- المادة 82أ- تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف إلى المجلس التأديبي بقرار من الأمين مرفقة بما يلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف موقعة م…
- المادة 83أ- إذا تبين أن المخالفة التي أُ سندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية، وإحالة الموظف ومحضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى…
- المادة 84أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الأمين في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تمت إحالته من الأمانة إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة…
- المادة 85أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهياً خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (82) من هذا النظام بحضور ا…
- المادة 86أ-على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم …
- المادة 87أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل الت…
- المادة 88تتم مساءلة الموظف المجاز أو الملحق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام عن الأخطاء والمخالفات المسلكية التي ارتكبها قبل إجازته أو إلحاقه وذلك أثناء تلك ال…
- المادة 89أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُ سندت إليه حسب مقتضى…
- المادة 90لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بعزله من الوظيفة أي جزء من راتبه اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُ طلب منه رد المبالغ …
- المادة 91أ- تحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه. ب- توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصد…
- المادة 92التظلم أ- يقوم مفهوم التظلم في الأمانة على تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمحافظة على حقوق الموظفين. ب- يحق للموظف التقدم بتظلم حال صدور قرار أو إجراء إداري يؤثر على حقوق…
- المادة 93إذا اتضح أن وراء التظلم قصدا كيديا أو يهدف إلى الإساءة الشخصية للآخرين فيخضع صاحبه للمساءلة وتطبق بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 94انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: - أ- قبول الاستقالة. ب- انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه. ج- فقد الوظيفة. د-عدم اللياقة الصحية. ه - الاستغناء عن الخدم…
- المادة 95الاستقالة أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة وتقدم إلى الأمين، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة. ب- على الم…
- المادة 96انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه تنتهي خدمة الموظف حكما في الحالتين التاليتين:- أ-إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده. ب-إذا انتهت أو أنهيت خدمته وفق أحكام هذا الفصل أو بموجب شر…
- المادة 97فقد الوظيفة أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يباشر العمل فعليا في الأمانة أو في الوظيفة المحددة له بقرار من الأمين لمدة عشرة أيام عمل م…
- المادة 98يتم الاستغناء عن خدمة الموظف بقرار من الأمين في الحالات التالية:- أ-حصول الموظف على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف). ب-استمرار أداء الموظف الحاصل على تقييم أ…
- المادة 99العزل من الوظيفة أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة و…
- المادة 100إنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي أ-1-تنهى خدمة الموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الأمين بناءً ع…
- المادة 101فقد الجنسية الأردنية تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتباراً من تاريخ فقده الجنسية.
- المادة 102حقوق الموظف المنتهية خدمته يحرم الموظف من حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام إذا انتهت أو أُ نهيت خدمته في أي من الحالتين التاليتين: - أ- العزل من الوظيفة. ب- فقد الجن…
- المادة 103أ- تدفع للموظف حقوقه المالية والتقاعدية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذوات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: - 1-عدم اللياقة الصحية. 2…
- المادة 104للأمانة وضمن دورها ومسؤوليتها المجتمعية أن تقوم بتدريب حديثي التخرج على الأنشطة والأعمال التخصصية بناءً على طلبهم وحسب قدرة وإمكانيات الأمانة دون التزامها بتعيينهم، وذلك …
- المادة 105على الرغم مما ورد في هذا النظام للأمين تكليف أي موظف بالعمل أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك.
- المادة 106يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الأمانة بما لا يزيد على عضويتين.
- المادة 107مع مراعاة أحكام هذا النظام، يستحق الموظف المستقيل الخاضع لأحكام هذا النظام من غير المستحقين لراتب التقاعد راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، …
- المادة 108أ- باستثناء شاغلي وظائف الفئة العليا ، يسمح للموظفين المعينين في وظائف مدرجة على جدول التشكيلات بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط التالية:- 1- الحصول على موافق…
- المادة 109الفصل الثاني تقاعد موظفي الأمانة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الراتب:راتب التقاعد الشه…
- المادة 110أ- مع مراعاة أحكام هذا الفصل، يعتبر تابعاً للتقاعد:- 1-الموظف التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا النظام. 2-الموظف المعين بعقد قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكان بموجب شروط عقد…
- المادة 111تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:- أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع سابق. ب-تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر وتراعى في ذلك…
- المادة 112لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:- أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل إكماله السابعة عشرة من عمره. ب-الخدمات التي يقضيها الموظف بعد إكماله الستين من العمر إلا إذا كان…
- المادة 113تقتطع الأمانة عائدات التقاعد بنسبة (7%) من راتب الموظف شهريا.
- المادة 114تقيد العائدات التقاعدية المقتطعة إيراداً للأمانة وتؤدى من ميزانية الأمانة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب أحكام هذا الفصل.
- المادة 115تحسب عائدات التقاعد على أساس الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف قبل وقوع الإعارة او الإجازة إلا إذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة ال…
- المادة 116أ- يحال الموظف على التقاعد عند إكماله الستين من عمره او عند اكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد . ب- يحال موظفو الفئة العليا الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (أ) من هذه ا…
- المادة 117مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (116) من هذا النظام، يجوز إحالة الموظف على التقاعد إذا أكمل خمساً وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد إذ…
- المادة 118أ- يجري حساب تقاعد الأمين على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب تقاضاه عن خدمته وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين على أن لا يتجاوز الراتب التقاعدي …
- المادة 119أ-لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في الأمانة وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أ…
- المادة 120اذا انتهت خدمة الأمين أو الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا الفصل فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجت…
- المادة 121أ- إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصل…
- المادة 122أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال أن يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما الأمانة لهذه الغاية كلما طلب منه ذلك على أن لا يزيد الفحص على مرة كل سنتين وإذا ت…
- المادة 123اذا توفي المتقاعد فيخصص للورثة المستحقين ما نسبته (75%) من راتبه التقاعدي .
- المادة 124لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد للورثة واذا استحق أحد افراد العائلة أكثر من راتب تقاعد من الأمانة فيخصص له الراتب الأكبر.
- المادة 125في حال إعارة الموظف داخل المملكة أو خارجها يتم اقتطاع العائدات التقاعدية من قبل الجهة المعار إليها وفقاً لآخر راتب شهري يستحقه وتورّد الى الأمانة، ويحدد الأمين بموجب تعلي…
- المادة 126أ - تشكل في الأمانة بقرار من الأمين لجنة تسمى (لجنة تقاعد موظفي أمانة عمان) برئاسة نائب مدير المدينة للشؤون الادارية تتولى تسوية جميع الحقوق المشمولة بأحكام هذا الفصل. ب-…
- المادة 127أ- تقدم طلبات تخصيص الرواتب التقاعدية أو المكافآت خطياً الى الأمين لإحالتها إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها. ب-تقوم اللجنة بتدقيق الطلبات وتقرر مدى استحقاق…
- المادة 128اذا لم يقتنع طالب تخصيص الراتب التقاعدي أو المكافأة بقرار اللجنة فله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
- المادة 129أ- تحدد علاوة غلاء المعيشة المقررة لمتقاعدي الأمانة بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن يحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها وأسس صرفها ومستحقيها. ب- الى أن تصد…
- المادة 130تعتبر خدمات الموظفين المشمولين بنظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم رقم (38) لسنة 2020 استمراراً لخدماتهم بمقتضى أحكام هذا الفصل.
- المادة 131الفصل الثالث أحكام عامة تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- المادة 132أ-1- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين. 2- للأمين تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام إلى مدير المدينة أو أي من كبار موظفي…
- المادة 133تطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس…
- المادة 134في غير الحالات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة الأحكام الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والمتعلقة بالرواتب والعلاوا…
- المادة 135في غير الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة المصنفين أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 .
- المادة 136يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 137يلغى كل من:- أ- نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم (71) لسنة 2012، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها به…