المادة 11 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين دائمين:وهم المعينون في وظائف دائمة ذوات فئات ودرجات محددة في جدول التشكيلات قبل 1/7/2024. ب- موظفين بعقود:وهم المعينون بموجب عقود ذوات فئة ودرجة أو عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول التشكيلات قبل سريان أحكام هذا النظام. ج- الموظفين الذين يعينون بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات أو على حساب المشاريع ما بعد سريان احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة