المادة 11 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
يقسم الموظفون الى:-
أ- موظفين دائمين:وهم المعينون في وظائف دائمة
ذوات فئات ودرجات محددة في جدول
التشكيلات قبل 1/7/2024.
ب- موظفين بعقود:وهم المعينون بموجب عقود ذوات
فئة ودرجة أو عقود شاملة لجميع
العلاوات على وظائف مدرجة في
جدول التشكيلات قبل سريان أحكام
هذا النظام.
ج- الموظفين الذين يعينون بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات أو على حساب المشاريع ما بعد سريان احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026