المادة 12 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
لجنة تخطيط الموارد البشرية
أ- تشكل في الأمانة لجنة تسمى (لجنة تخطيط الموارد البشرية) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:-
1- نائب مدير المدينة للشؤون الإدارية نائباً للرئيس.
2- المدير التنفيذي للموارد البشرية .
3- المدير التنفيذي للشؤون المالية .
4- المدير التنفيذي للشؤون القانونية.
ب- يسمي الأمين أحد موظفي الإدارة الوسطى مقرراً للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- للجنة الاستئناس برأي من تراه مناسباً من المختصين في إنجاز مهامها.
ه- يحدد الأمين مكافآت أعضاء اللجنة ومقررها وفق التعليمات المعمول بها في الأمانة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026