المادة 13 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع السياسة العامة للموارد البشرية.
ب- التوصية للأمين بتعيين الموظفين .
ج- دراسة طلبات التكليف من وإلى الأمانة والتنسيب بشأنها للأمين .
د-التنسيب للأمين بإيفاد الموظفين للدورات والمؤتمرات لرفع مستوى الأداء وتحسين نوعية العمل.
ه- اعتماد خطط الموارد البشرية متوسطة المدى والسنوية ومتابعة مراحل تنفيذها .
و-التعاون مع الهيئة في متابعة إجراء الامتحانات التنافسية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذه الغاية.
ز- التنسيب للأمين بتحفيز الموظفين استثنائياً وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ح- التنسيب للأمين بتوفيق أوضاع موظفي الأمانة وترفيعهم وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ط- أي أمور أخرى متعلقة بالموارد البشرية يحيلها إليها الأمين أو مدير المدينة أو أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026