المادة 14 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
التقييم الكمي والموضوعي للوظائف
أ- تهدف عملية تقييم الوظائف الى تحديد الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الأمانة او خارجها لتحقيق ما يلي:-
1- ربط الراتب بالأهمية والقيمة النسبية للوظيفة بحيث تتساوى رواتب الوظائف المتساوية في القيمة النسبية وتتفاوت رواتب الوظائف المختلفة في قيمتها النسبية.
2- تحديد قيمة شاملة لكافة متطلبات إشغال الوظيفة بما يساهم في تسهيل عملية إدارة الرواتب.
ب- يتم تحديث وتطوير المعايير المتبعة في التقييم الكمي والموضوعي للوظائف في ضوء تطور طبيعة ونوعية الوظائف المطلوبة في الأمانة وبما يساعد على تنافسية الرواتب واستقطاب الكفاءات وسد حاجة الأمانة من الوظائف الحرجة اللازمة.
ج- تلتزم الأمانة بتحليل وتوصيف جميع الوظائف بما يحقق إجراء التقييم الكمي والموضوعي لها بعدالة وشفافية.
د- يتم تقييم الوظائف وتحديد الرواتب وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام الصادرة بمقتضى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026