المادة 10 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أصناف الوظائف
تصنف الوظائف في الأمانة وفقاً لطبيعتها والكفايات المرتبطة بها على النحو التالي:-
أ-وظائف الفئة العليا:-
وتضم مدير المدينة والمستشار الذي يتم تعيينه في هذه الفئة وفقاً لأحكام هذا الفصل، ويتولى شاغلوها المهام والمسؤوليات التالية:-
1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للأمانة والخطط التنفيذية وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء مستهدفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق مخرجات الأعمال والنتائج المقررة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة وزيادة كفاءة العمل وترشيد استخدام الأموال العامة.
2- الإشراف على العاملين في الأمانة وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمانة والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع العمل بروح الفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
3- متابعة الأداء المؤسسي للأمانة وتقييمه بما يحقق الكفاءة والفاعلية الإدارية لها.
4- متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها، وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الأمانة.
5- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الأمانة وضمان تحسين جودتها.
ب- الوظائف القيادية:-
يتولى شاغلوها إدارة موارد الأمانة بما يُ مكّن شاغلي وظائف الفئة العليا من تحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع وتضم النائب، والمدير التنفيذي.
ج- وظائف الإدارة الوسطى:-
يتولى شاغلوها متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها ضمن نطاق الاختصاص وتضم المدير ورئيس القسم ورئيس وحدة.
د- الوظائف التخصصية: -
يتولى شاغلوها تنفيذ الأعمال التخصصية والفنية ضمن نطاق اختصاص الأمانة.
ه- الوظائف الإدارية والمهنية المساندة:
يتولى شاغلوها تنفيذ الأعمال المالية والإدارية والنقل والصيانة وغيرها من الأعمال المساندة التي تُ مكّن الأمانة من تنفيذ عملياتها الرئيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026