المادة 9 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

تخطيط الموارد البشرية تقوم مديرية الموارد البشرية بالمهام التالية:- أ-إعداد خطة للموارد البشرية منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للأمانة وتنفيذها. ب-إعداد خطة سنوية للوظائف مبنية على تحليل فني وتحديد طريقة إشغالها. ج-تحديث الهيكل التنظيمي لضمان تغطية مهام الأمانة واختصاصاتها كافة وعدم التداخل بين الوظائف والتركيز على العمليات الرئيسية فيها. د- تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها خطط العمل وتوسيعها وتطويرها. ه - معالجة الفائض والنقص في أعداد الموظفين بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية. و- تحديد احتياجات الأمانة الفعلية من الموارد البشرية لإعداد موازنة الوظائف وفق مبررات موضوعية وبناء على دراسات عبء العمل، من حيث العدد والخبرات والمهارات اللازمة لتمكين الأمانة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والقيام بالمهام الموكولة اليها بكفاءة وفاعلية، مع مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ز- وضع خطة التوظيف بعد إقرار جدول التشكيلات. ح- إعادة توزيع الموظفين في الحالات التي يتم فيها إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي سواء بدمج وحدة تنظيمية في غيرها أو إلغائها أو استحداث وحدة تنظيمية جديدة. ط - تحديد المسميات الوظيفية لوظائف الوحدات التنظيمية المدرجة في الهيكل التنظيمي بما يضمن تغطية المهام المناطة بالأمانة دون تعارض بينها. ي- إعداد وتطبيق خطط للإحلال الوظيفي وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية بناء على معلومات موثقة للوظائف الإشرافية والقيادية والمسارات الوظيفية بما ينسجم مع استراتيجية الأمانة. ك- إعداد وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف موضح ضمنها هدف الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها ومواصفات شاغلي الوظيفة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ومراجعتها وتحديد الوظائف وعددها بناء على التغييرات التي قد تطرأ على المتطلبات التنظيمية. ل- إعداد خطة تدريب سنوية في ضوء الاحتياجات التدريبية للموظفين ومتطلبات إشغال الوظيفة ونتائج تقييم الأداء الوظيفي والكفايات المطلوبة لإشغال الوظيفة وتزويد الوحدة المختصة بالتدريب في مديرية الموارد البشرية بنسخة منها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. م- الالتزام بربط تقييم الأداء الفردي بأهداف ومؤشرات الأداء على المستوى المؤسسي وفق تعليمات إدارة وتقييم الأداء. ن- إعداد مصفوفة الصلاحيات للمستويات كافة في الأمانة وإمكانية تفويضها. س- تطبيق السياسة العامة والمبادئ والمرتكزات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وفقاً لأحكام هذا الفصل والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ع- إعداد مشروع جدول تشكيلات وظائف الأمانة سنوياً ومتابعة تنفيذه. ف- مراجعة الخطط وتحديثها بشكل مستمر لضمان تناسقها مع متطلبات العمل وتحقيقها لأهداف الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة