المادة 8 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
تلتزم الأمانة بما يلي:-
أ- تطبيق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات والتعليمات والسياسات والقرارات والأدلة الخاصة بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي بعدالة على الموظفين كافة وبما يحقق بيئة عمل محفزة على الإنجاز والإبداع.
ب- تعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على الالتزام والمساءلة وتقبل التغيير الإيجابي.
ج- إعداد هيكل تنظيمي وفق التشريعات والسياسات المقرة وبما يتناسب ويتوافق مع مهام الأمانة وخططها المستقبلية والأهداف الوطنية.
د- الالتزام بإدارة وتقييم الأداء وربطه بالأهداف ومؤشرات الأداء على المستوى المؤسسي.
ه - اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل ملائمة تمكن الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.
و- توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية للموظفين في مواقع عملهم .
ز- تفعيل استخدامات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الخاصة بالموارد البشرية وإدامة بياناتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026