المادة 6 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
تهدف الوظيفة في الأمانة الى خدمة الوطن والمواطن تحقيقاً للمصلحة العامة من خلال مجموعة من المبادئ السلوكية والأخلاقية التي تعزز أداء الموظف وترسخ لديه ثقافة مؤسسية تستند إلى القيم التالية:-
أ- الجدية والإخلاص والدقة والأمانة والتميز في أداء الوظيفة.
ب-عدم الإخلال بواجبات ومهام الوظيفة.
ج-الحفاظ على المال العام.
د- تقديم خدمات نوعية ومبتكرة.
ه - تحمل المسؤولية والتحلي بروح المبادرة والعمل الجماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026