المادة 115 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
تحسب عائدات التقاعد على أساس الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف قبل وقوع الإعارة او الإجازة إلا إذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الإعارة او الإجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على أساس الراتب وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026