المادة 114 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
تقيد العائدات التقاعدية المقتطعة إيراداً للأمانة وتؤدى من ميزانية الأمانة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب أحكام هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة