المادة 116 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- يحال الموظف على التقاعد عند إكماله الستين من عمره او عند اكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد . ب- يحال موظفو الفئة العليا الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس إلا اذا رأى الرئيس لأسباب تعود للمصلحة العامة إبقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لما ورد في البند (2 ) من الفقرة (ب) من المادة(100) من هذا النظام. ج- يحال الموظف الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين المستند الى توصية لجنة الموارد البشرية إلا اذا رأى المجلس لأسباب تعود للمصلحة العامة إبقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. د- اذا لم يكن الموظف الذي أكمل الستين من عمره مستحقا التقاعد فيجب إنهاء خدمته بقرار من الأمين مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة. ه-اذا لم يصدر قرار الإحالة على التقاعد او إنهاء الخدمة وفقا لأحكام هذه المادة خلال ستين يوما من تاريخ إكمال الموظف الستين من عمره او الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار بإبقاء الموظف فيعتبر محالا على التقاعد اذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد و يوقف الأمين راتبه من تاريخ انتهاء مدة الستين يوما المذكورة ولا تدخل هذه المدة في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون أن تقتطع منه العائدات التقاعدية. و- على المدير التنفيذي للموارد البشرية أن يعلم الأمين بأسماء موظفي الأمانة الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة