المادة 125 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
في حال إعارة الموظف داخل المملكة أو خارجها يتم اقتطاع العائدات التقاعدية من قبل الجهة المعار إليها وفقاً لآخر راتب شهري يستحقه وتورّد الى الأمانة، ويحدد الأمين بموجب تعليمات يصدرها كيفية تأدية العائدات التقاعدية الى الأمانة عن مدة إعارة الموظف على أن تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026