المادة 124 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد للورثة واذا استحق أحد افراد العائلة أكثر من راتب تقاعد من الأمانة فيخصص له الراتب الأكبر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة