المادة 124 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد للورثة واذا استحق أحد افراد العائلة أكثر من راتب تقاعد من الأمانة فيخصص له الراتب الأكبر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة