المادة 126 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ - تشكل في الأمانة بقرار من الأمين لجنة تسمى (لجنة تقاعد موظفي أمانة عمان) برئاسة نائب مدير المدينة للشؤون الادارية تتولى تسوية جميع الحقوق المشمولة بأحكام هذا الفصل. ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومكافآت أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة