المادة 126 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ - تشكل في الأمانة بقرار من الأمين لجنة تسمى (لجنة تقاعد موظفي أمانة عمان) برئاسة نائب مدير المدينة للشؤون الادارية تتولى تسوية جميع الحقوق المشمولة بأحكام هذا الفصل.
ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومكافآت أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026