المادة 98 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
يتم الاستغناء عن خدمة الموظف بقرار من الأمين في الحالات التالية:-
أ-حصول الموظف على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف).
ب-استمرار أداء الموظف الحاصل على تقييم أداء بتقدير(إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط) بالتقدير ذاته بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقويم أدائه بمقتضى أحكام هذا الفصل.
ج- صدور قرار بالاستغناء عن خدماته من المجلس التأديبي أو الأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026