المادة 98 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

يتم الاستغناء عن خدمة الموظف بقرار من الأمين في الحالات التالية:- أ-حصول الموظف على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف). ب-استمرار أداء الموظف الحاصل على تقييم أداء بتقدير(إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط) بالتقدير ذاته بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقويم أدائه بمقتضى أحكام هذا الفصل. ج- صدور قرار بالاستغناء عن خدماته من المجلس التأديبي أو الأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة