المادة 97 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

فقد الوظيفة أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يباشر العمل فعليا في الأمانة أو في الوظيفة المحددة له بقرار من الأمين لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار. 2- إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب او توقف او امتنع الموظف فيه عن العمل إذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ إكماله هذه المدة إذا كانت متقطعة. ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالنشر في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشارا، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها فإذا اقتنع الأمين بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة