المادة 99 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

العزل من الوظيفة أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة وحيازة أو تعاطي المخدرات أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. 2-إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3-إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله. ب- يعتبر الموظف في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ج- يجب إعلام الموظف بأي وسيلة متاحة بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص خلال أسبوع من تاريخ علم الأمانة باكتساب الحكم الدرجة القطعية أو تاريخ صدور القرار النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة