المادة 100 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

إنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي أ-1-تنهى خدمة الموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الأمين بناءً على تنسيب مدير المدينة لباقي الموظفين إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين سنة للموظفة . 2- للأمين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر. ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لأسباب تعود للمصلحة العامة. 2-بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة لباقي الموظفين إذا كان التمديد لاستكمال مدة حصول الموظف على راتب تقاعدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة