المادة 67 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الأحكام العامة للإجازات
أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطية أو إلكترونية، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة العرضية ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يوم واحد على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه وعنوانه خلال تلك المدة.
ب- لا يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً أو إلكترونياً بالموافقة على الإجازة إلا في الحالات الاضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص.
ج- لا يستحق الموظف راتبه عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون عذر مشروع أو إجازة قانونية أو في حال استنفد رصيد إجازاته السنوية.
د- إذا لم يعد الموظف إلى العمل بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه عن المدة التي يتغيب فيها بقرار من الأمين بناء على تنسيب مدير المدينة وذلك إضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026