المادة 59 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
الإجازة العرضية
يجوز منح الموظف إجازة عرضية مدفوعة الراتب بقرار من مدير المدينة في أي من الحالات التالية:-
أ- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية ولمدة يوم واحد في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة وللأمانة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي تراها مناسبة على أن لا يتجاوز مجموع هذه الإجازات سبعة أيام خلال السنة الواحدة.
ب- في حال وفاة زوجة الموظف لمدة عشرة أيام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026