المادة 60 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

تمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة مدفوعة الراتب مدتها (30) يوما متصلة من تاريخ الوفاة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة