المادة 61 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

إجازة الحج أ- يجوز منح الموظف إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوماً متصلة. ب- تمنح إجازة الحج للموظف لمرة واحدة طيلة عمله في الأمانة بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف. ج- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة