المادة 20 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- 1- تقوم الأمانة بمخاطبة الهيئة لعقد الاختبارات لتقييم الكفايات الوظيفية للمرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة في المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة وتحديد القائمة النهائية للمرشحين للمقابلات الشخصية . 2- في حال عدم توافر الاختبار لتقييم الكفايات الوظيفية لدى المركز المعني لتقييم الكفايات في الهيئة للأمانة الاستعانة بأي جهة أخرى لإجراء هذا التقييم. ب-1- يتم عقد المقابلات الشخصية من قبل لجنة يشكلها الأمين برئاسة مدير المدينة أو من يسميه لهذه الغاية على أن لا تقل رتبته عن مدير تنفيذي وعضوية ثلاثة من موظفي الأمانة على أن يكون من بينهم مدير الوحدة المعنية بالوظيفة الشاغرة. 2- يجب أن تكون المقابلات الشخصية مسجلة بالصوت والصورة وعلى الأمانة الاحتفاظ بتسجيل المقابلات لمدة لا تقل عن سنة. ج- في حال تساوي نتائج التقييم بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء المفاضلة من قبل اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ووفقاً لمعايير المفاضلة المشار اليها في الفقرة (د) من المادة (15) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. د- ترفع اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة توصياتها النهائية للمصادقة عليها من قبل المرجع المختص ويتم دعوة المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين من خلال الرابط المحدد في الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا النظام أو من خلال الاتصال المباشر مع المرشح أو بأي وسيلة أخرى. ه - يتم تجديد العقود بقرار من الأمين بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة