المادة 19 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
أ- يتم فرز طلبات التعيين على الوظائف الحرجة وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها الأمين لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها.
ب- تنشر الأمانة نتائج فرز الطلبات على الرابط المحدد في الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا الفصل وتمكن أصحاب الطلبات غير المطابقة من الاعتراض خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر النتائج وبالبريد الإلكتروني الذي تحدده لهذه الغاية.
ج-تتولى مديرية الموارد البشرية النظر في الاعتراضات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والرد عليها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض من خلال البريد الإلكتروني للشخص المعترض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026