المادة 18 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الأمانة وفق الأسس الصادرة بمقتضى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026