المادة 18 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الأمانة وفق الأسس الصادرة بمقتضى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة