المادة 17 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
- أ- يتم التعيين في الأمانة بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند الى توصية اللجنة وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين .
ب- ينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده في ضوء تقييم أداء الموظف وحاجة الأمانة للوظيفة على أن تعلم الأمانة الموظف خطياً برغبتها في تجديد العقد من عدمه قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
ج- للأمين تجديد عقد الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة حصوله على تقديرات أداء لا تقل عن (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) من بينها تقدير (إنجاز المهام بتميز) لمرة واحدة على الأقل في آخر ثلاثة تقييمات أداء متتالية تسبق تاريخ التجديد.
د- للأمانة استخدام أشخاص بدوام جزئي لأداء مهمة محددة وفق عقد استخدام على ان تنظم الإجراءات والأحكام الخاصة بالاستخدام بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.
ه - تتقيد الأمانة بمسميات الوظائف وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ومسميات جدول التشكيلات.
و-توثق الأمانة جميع إجراءات الاختيار والتعيين في سجلات خاصة ووفق إجراءات العمل المعتمدة والمنبثقة عن تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام .
ز- يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه من ذلك التاريخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026