المادة 30 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

تلتزم الأمانة بإرساء ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة لخدمة المواطن وتقبل التغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وتعزيز التمكين والمساءلة وتوفير الممكنات اللازمة لذلك من خلال ما يلي:- أ- تعزيز الحوكمة في القيادة والتوجيه واتخاذ القرار بشفافية ونزاهة. ب- تحقيق نتائج طموحة بالتركيز على فاعلية وكفاءة الأداء المؤسسي وبما يسهم في تحقيق غايات الأمانة بريادة وتميز. ج- تحفيز الموظفين وإدارة عملية التغيير بفاعلية والتعامل والتكيف مع متطلباته بشكل إيجابي. د-تمكين موظفي الوظائف القيادية ليكونوا قدوة إيجابية في الانتماء والتوجيه واتخاذ القرار وإدارة التغيير. ه - توفير البيئة المناسبة لتحفيز العمل بروح الفريق الواحد بما ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي. و- تطوير الوحدات التنظيمية المعنية بالتعامل مع متلقي الخدمة وتقديم الخدمات المباشرة لهم من حيث بيئة العمل ونوعية الكوادر العاملة فيها وهندسة الإجراءات. ز- تعزيز تجربة متلقي الخدمة وسماع رأيه حولها وتقديم خدمات متميزة واستباقية له لتحقيق رضاه. ح- تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذوات العلاقة. ط- تعزيز الإنتاجية، وضمان استثمار الطاقات، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية. ي- تشجيع روح المبادرة والتجربة والابتكار وتقدير الأفكار الجديدة. ك- تهيئة بيئة عمل صحية تدعم تحقيق النتائج وتعزز التوازن بين الحياة الشخصية والعمل وتساهم في تحقيق رضا الموظف. ل- تحفيز الأداء المتميز وتكريم وتقدير الإنجازات وفقاً لأسس شفافة وعادلة. م- تفعيل التواصل بين الموظفين والإدارة العليا وفيما بين الموظفين. ن- تفعيل مفهوم المؤسسة المتعلمة وإدارة ونقل المعرفة بين الموظفين. س- تعزيز المشاركة في المبادرات المجتمعية والبيئية والأعمال التطوعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة