المادة 31 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
يلتزم الموظف في تحقيق ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة في الأمانة من خلال ما يلي: -
أ- معاملة متلقي الخدمة بعدالة دون تمييز.
ب- تطبيق مبدأ المشاركة الفاعلة وبناء روح الفريق في العمل.
ج- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنها مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
د- التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة.
ه- احترام حقوق المرؤوسين والتعامل معهم بمهنية دون تمييز أو محاباة.
و- المشاركة الفاعلة في إحداث التغيير وتحقيق مبادرات التطوير.
ز- تعميق الانتماء للأمانة والمساهمة في عكس صورة ايجابية عن الأمانة وتجنب أي فعل من الممكن أن يؤثر عليها سلبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026