المادة 31 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

يلتزم الموظف في تحقيق ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة في الأمانة من خلال ما يلي: - أ- معاملة متلقي الخدمة بعدالة دون تمييز. ب- تطبيق مبدأ المشاركة الفاعلة وبناء روح الفريق في العمل. ج- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنها مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية. د- التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة. ه- احترام حقوق المرؤوسين والتعامل معهم بمهنية دون تمييز أو محاباة. و- المشاركة الفاعلة في إحداث التغيير وتحقيق مبادرات التطوير. ز- تعميق الانتماء للأمانة والمساهمة في عكس صورة ايجابية عن الأمانة وتجنب أي فعل من الممكن أن يؤثر عليها سلبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة