المادة 32 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
إدارة وتقييم الأداء
أ- ترتكز إدارة وتقييم الأداء في الأمانة على ما يلي:-
1- تحفيز وتقدير الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتركيز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمانة وتعزيز مساهمتها في تحقيق الرؤى الوطنية.
2- ارتباط عملية تقييم الأداء ومخرجاتها مع سلسلة عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية المستندة الى أسس الجدارة والاستحقاق والشفافية.
3- ارتباط الأهداف الفردية للموظف بالأهداف المؤسسية للأمانة.
4- تناسب الأهداف الفردية مع كفايات إشغال الوظيفة وحجم المهام المطلوبة من الموظف وصلاحياته ومسؤولياته.
5- التحديد المسبق لمعايير أداء كل موظف مع مناقشة المستهدفات المطلوب تحقيقها.
6-اعتبار إنتاجية الموظف جزءاً من منظومة تقييم الأداء.
7-تقييم أداء الموظفين وفق تعليمات إدارة وتقييم الأداء التي يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يعتمد تقييم الأداء على المعايير التالية وبما يتناسب وطبيعة الوظيفة:-
1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف.
2-جودة المخرجات المطلوبة من الموظف واكتمالها.
3-سرعة الإنجاز ومدى الالتزام بتواريخ الإنجاز المتوافق عليها.
4-القدرة على الإبداع وحل المشكلات.
5-إتقان المهارات الفنية اللازمة لأداء دوره الوظيفي.
6- القدرة على التنظيم والتخطيط وتحديد الأولويات.
7-القدرة على التواصل وإيصال الأفكار بوضوح والإصغاء الجيد.
8-القدرة على العمل بدون توجيه أو إرشاد.
9-القدرة على اكتساب الخبرات واستخدامها في إنجاز العمل وتطويره.
10-القدرة على تطوير المهارات الوظيفية الفنية والسلوكية.
11- المرونة والقدرة على التكيف والتعامل مع الظروف الطارئة.
12- المبادرة وتحمل المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026