المادة 32 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

إدارة وتقييم الأداء أ- ترتكز إدارة وتقييم الأداء في الأمانة على ما يلي:- 1- تحفيز وتقدير الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتركيز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمانة وتعزيز مساهمتها في تحقيق الرؤى الوطنية. 2- ارتباط عملية تقييم الأداء ومخرجاتها مع سلسلة عمليات إدارة وتنمية الموارد البشرية المستندة الى أسس الجدارة والاستحقاق والشفافية. 3- ارتباط الأهداف الفردية للموظف بالأهداف المؤسسية للأمانة. 4- تناسب الأهداف الفردية مع كفايات إشغال الوظيفة وحجم المهام المطلوبة من الموظف وصلاحياته ومسؤولياته. 5- التحديد المسبق لمعايير أداء كل موظف مع مناقشة المستهدفات المطلوب تحقيقها. 6-اعتبار إنتاجية الموظف جزءاً من منظومة تقييم الأداء. 7-تقييم أداء الموظفين وفق تعليمات إدارة وتقييم الأداء التي يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة. ب- يعتمد تقييم الأداء على المعايير التالية وبما يتناسب وطبيعة الوظيفة:- 1- تحقيق الأهداف المتوقعة من الموظف. 2-جودة المخرجات المطلوبة من الموظف واكتمالها. 3-سرعة الإنجاز ومدى الالتزام بتواريخ الإنجاز المتوافق عليها. 4-القدرة على الإبداع وحل المشكلات. 5-إتقان المهارات الفنية اللازمة لأداء دوره الوظيفي. 6- القدرة على التنظيم والتخطيط وتحديد الأولويات. 7-القدرة على التواصل وإيصال الأفكار بوضوح والإصغاء الجيد. 8-القدرة على العمل بدون توجيه أو إرشاد. 9-القدرة على اكتساب الخبرات واستخدامها في إنجاز العمل وتطويره. 10-القدرة على تطوير المهارات الوظيفية الفنية والسلوكية. 11- المرونة والقدرة على التكيف والتعامل مع الظروف الطارئة. 12- المبادرة وتحمل المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة