المادة 63 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

أ- 1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو أحد المستشفيات. 2- يحسم من رصيد إجازات الموظف السنوية ما يزيد على المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وفي حال استنفاد الإجازة السنوية تحسم من راتبه. ب-إذا زادت مدة الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ولا تحسم في هذه الحالة من رصيد إجازاته السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة