المادة 134 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

في غير الحالات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة الأحكام الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والمتعلقة بالرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي وغيرها من الأحكام المنصوص عليها فيه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الأمين صلاحيات الوزير ويمارس مدير المدينة صلاحيات الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة