المادة 135 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

في غير الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة المصنفين أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة