المادة 39 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
التدريب والتعلم المستمر
أ- يهدف التدريب والتعلم المستمر في الأمانة إلى تعزيز وتطوير مهارات الموظفين واستشراف مهارات المستقبل والمعارف والتوجهات المؤثرة على عمل الأمانة لتمكينها من رفع جاهزية مواردها البشرية وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع وتحقيق التوجهات المستقبلية للأمانة بكفاءة وفعالية.
ب- تلتزم الأمانة برفع قدرات الموظفين العاملين لديها من خلال التدريب والتعلم المستمر ووفقاً للمرتكزات التالية :-
1- تمكين مديرية الموارد البشرية من تقييم ودراسة الاحتياجات التدريبية العامة والتخصصية للأمانة بهدف تصميم برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات التحديث وتعزيز قدرات الموظفين لتحقيق الأهداف الفردية المستندة الى الاستراتيجيات والأولويات المرتبطة بعمل الأمانة.
2- اعتماد وتنفيذ خطة التدريب السنوية وإلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المعتمدة.
3- التحقق من ربط الاحتياجات التدريبية مع نتائج تقييم أداء الموظفين.
4- متابعة الملحقين بالبرامج التدريبية وتقييم مدى الاستفادة من تحقيق أهداف كل برنامج وفق الخطة التدريبية المعتمدة لديها.
5- مراعاة تنوع مصادر التعلم بما في ذلك برامج الإرشاد الوظيفي والتعلم بالممارسة والمصادر الإلكترونية للتعلم وفرق العمل.
6- تحديث سجلات التدريب لموظفيها وفق الأنظمة المعتمدة لهذه الغاية.
7- تحقيق مفهوم المؤسسة المتعلمة من خلال نقل المعرفة وتبادل المعلومات.
ج- للأمانة تنفيذ برامج التدريب والتعلم المستمر مع مزودي خدمات تدريب مرخصين أو مراكز تدريب متخصصة داخل المملكة أو خارجها وفقاً للأسس التي تضعها مديرية الموارد البشرية لهذه الغاية.
د-يتم ابتعاث الموظفين وتنظيم الأحكام المتعلقة بالابتعاث والحقوق المالية وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس بناءً على تنسيب الأمين المستند الى توصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026